ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى حكم مجلس تأديب القضاة الصادر بجلسة 29/ 2/ 2016 في دعوى الصلاحية رقم 21 لسنة 2015؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛
قرر:

مادة رقم 1

يُنقل السيد/ محمد السيد عبد المجيد جاد الله البغدادي - القاضي بمحكمة أسيوط الابتدائية - إلى وظيفة غير قضائية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تُعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.