ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012 بتعديل قرار إنشاء المجلس الأعلى للآثار رقم 82 لسنة 1994؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين بتاريخي 17/4/2012, 30/6/2012؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛
قرر:
مادة رقم 1
تُعتبر أرضًا أثرية الأراضي المملوكة للدولة بمنطقة آثار الشرقية البالغ مساحتها قيراط واحد و5 أسهم (موقع توابيت أبو ياسين) الواقعة ضمن القطعتين المساحيتين رقمي 13, 21 بحوض الجبانة نمرة 4 بناحية أبو ياسين - مركز أبو كبير - بمحافظة الشرقية, والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقة.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مذكرة
تنص المادة الثالثة من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على أنه:
((تعتبر أرضًا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة, ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة - إخراج أية أرض من عداد الأراضي الأثرية أو أراضي المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار, أو أصبحت خارج أراضي خط التجميل المعتمد للأثر)).
وتنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أن ((وفقًا لأحكام القانون يشكل الأمين العام لجنتين برئاسته هما: (اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية), ويجوز له أن يضم إلى عضوية أي منهما من يراه مناسبًا من العاملين بالمجلس أو من خارجه من ذوي الخبرة أو ممن لهم اهتمام بشئون الآثار)).
وتنص المادة (70) من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أن: ((تختص اللجنتان وتصدر قراراتهما - كل في صدر اختصاصها - بالنظر في كل ما يتعلق بشئون الآثار, وعلى الأخص الموضوعات الآتية: .......... 3- تحديد حرم الأثر, وخطوط التجميل, والمناطق المتاخمة ومحيط بيئة الأثر, والأراضي المعتبرة منافع عامة (آثار) والمطلوب إخضاعها)).
وتقع قرية أبو ياسين إلى الشمال من مدينة الزقازيق على بعد حوالي 20كم وتعد أبو ياسين الجبانة الرئيسية لهربيط عاصمة الإقليم الحادي عشر من أقاليم الوجه البحري وتقع هربيط على بعد حوالي 3كم شمال غرب أبو ياسين.
منطقة التوابيت المراد ضمها عبارة عن سرابيوم لدفن العجل المقدس وتم الكشف فيها عن خمسة توابيت من الجرانيت وترجع للعصر المتأخر, وتم الكشف عن التوابيت بأغطيتها وذلك في موسم حفائر 1937 والتوابيت المكتشفة ذات حجم كبير ونظرًا لذلك لم يتم نقلها إلى منطقة آثار تل بسطة وتم الاحتفاظ بها في موقع اكتشافها.
ونظرًا لأهمية هذه المنطقة فقد وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين بتاريخ 17/4/2012, 30/6/2012 على ضم الموقع ومساحته 1 قيراط و5 أسهم وعمل مشروع سور حول المنطقة المحيطة بالتوابيت بارتفاع لا يقل عن 3 أمتار فوق مستوى سطح الأرض الحالي ورفع التوابيت على قواعد خرسانية حتى يعاد مستوى الخمسة توابيت عن مستوى سطح الأرض لمنع تسرب مياه الرشح وعوامل التعرية وذلك طبقًا لمحضر المعاينة المحرر في 16/6/2010 فقد أثبتت اللجنة المشكلة للمعاينة على الطبيعة للأرض المطلوب ضمها بناحية أبو ياسين - مركز أبو كبير - محافظة الشرقية مقياس رسم 1 : 2500 وبإرشاد السادة الأثريين, فقد تبين أنها تقع ضمن مساحتين أرقام 13, 21 بحوض الجبانة نمرة 4 - بناحية أبو ياسين على مسطح إجمالي 1 قيراط و5 أسهم.
حيث إنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2016 بتعيين وزير للآثار وقد سبق صدور قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012 والذي ينص على أنه: (تستبدل عبارتا ((الوزير المختص بشئون الآثار)) و((الوزارة المختصة بشئون الآثار)) بعبارتي ((وزير الثقافة)) و((وزارة الثقافة)) أينما وردتا بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزير الآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بالإصدار.