ديباجة

بتاريخ 20/5/2016 انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الفرسان التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي المسجلة برقم (61) بتاريخ 12/9/1983 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد (223) بتاريخ 2/10/1983 والمعاد تسجيلها وإشهارها برقم (378) بتاريخ 3/3/1993 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد (64) بتاريخ 13/3/1993 محافظة المنوفية انعقاداً قانونياً صحيحاً وقررت الموافقة بالأغلبية المطلقة على تعديل المواد التالية من النظام الداخلي للجمعية:

مادة رقم 1

تعديل المادة (5) من النظام الداخلي للجمعية لتصبح على النحو التالي:
"يجوز للجمعية تحسين حالة أعضائها اجتماعياً واقتصادياً ولها القيام بشراء الأراضي البور واستصلاحها وتعميرها واستزراعها وتمليكها للأعضاء في حدود المساحة التي تحصل عليها الجمعية بالإيجار أو التمليك أو إحدى طرق التصرف المعتد بها طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة والأراضي الصحراوية والبور والبحيرات المجففة والتي تقررها الجمعية العمومية العادية بعد التعاقد وبحيث لا تقل عن خمسة أفدنة للعضو الواحد ولا تزيد عن ثلاثين فداناً للعضو بجميع جمعيات استصلاح الأراضي أياً كان موقعها وباقي المادقة كما هي".

مادة رقم 2

تعديل المادة (53) من النظام الداخلي للجمعية لتصبح على النحو التالي:
"يجوز تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة بأداء مهمة خاصة مقابل حوافز يقررها المجلس مسبقاً، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت أو حوافز أو بدلات أو أي مزايا نقدية أو عينية عن عشرة آلاف جنيه من كافة وحدات البنيان التعاوني وذلك عن سنة مالية واحدة بما في ذلك حوافز الإنتاج عند توزيع الفائض الذي يصرف لأعضاء المجلس بقرار من الجمعية العمومية طبقاً لنص البند سابعاً من المادة (21) من القانون رقم 122 لسنة 1980 هذا بخلاف حوافز المشروعات الإنتاجية المنصوص عليها في المادة (23) من القانون ومصاريف الانتقال وبدلات السفر المقررة وعلى عضو مجلس الإدارة أن يقدم للجهة الإدارية المختصة خلال شهر من انتهاء السنة المالية إقراراً بمجموع المكافآت التي حصل عليها وتضع الجمعية العمومية قواعد صرف هذه المكافآت والبدلات للعام التالي ويمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافآت على حضور الجلسات بواقع مائة وخمسين جنيهاً للعضو عن كل جلسة بحيث لا يزيد ما يتقاضاه العضو عن الجلسات خلال السنة المالية عن (24) جلسة".

مادة رقم 3

تعديل المادة (63) من النظام الداخلي لتصبح على النحو التالي:
"يجوز للعضو أن يتنازل عن أسهمه والأرض المخصصة له إلى عضو أو شخص آخر تتوافر فيه شروط العضوية وقبوله التزامات المتنازل والنظام الداخلي للجمعية على أن يصدر قرار من مجلس إدارة الجمعية بذلك بعد التحقق من توافر شروط العضوية المقررة مع مراعاة الحد الأقصى لما يجب أن يحوزه العضو طبقاً لنص المادة (10) فقرة (5 ب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980".

مادة رقم 4

تعديل المادة (96) من النظام الداخلي لتصبح على النحو التالي:
"يودع فائض التصفية بعد سداد الديون وإجراء التوزيع المقرر في حساب خاص بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي الواقع في دائرته مقر الجمعية في حالة انقضائها بالحل ويكون حق السحب والإيداع وإدارة الحسابات للجهة الإدارية المختصة ويكون استخدام أموال هذا الحساب في الأغراض الموضحة بالمادة (57) من لائحته التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 وفي جميع الأحوال يتم التصرف باعتماد الوزير المختص بناءً على عرض الجهة الإدارية المختصة".

مادة رقم 5

تفويض مجلس الإدارة في التوقيع على النظام الداخلي المعدل.
وقد سُجل هذا التعديل بقطاع استصلاح الأراضي تحت رقم (813) بتاريخ 20/9/2016