ديباجة


وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 الصادرة بالقرار الوزاري رقم 549 لسنة 1998 وتعديلاتها؛
وعلى تقرير اللجنة الاستشارية المعقودة بتاريخ 25/ 9/ 2016؛
وعلى مذكرة رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية المؤرخة في 26/ 9/ 2016؛
قــــــــرر:

مادة رقم 1

تخضع الواردات من صنف أقطاب لحام مكسوة للحام بالقوس الكهربائي من معادن عادية ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتركيا، والتي تندرج تحت البند الجمركي 10 11 83 من التعريفة الجمركية المنسقة لرسم مكافحة إغراق نهائي وفقاً للجدول المرافق.

مادة رقم 2

تحصل الرسوم المشار إليها بالحساب رقم ح/8/88042/450/9 بالبنك المركزي المصري.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ نشره.