ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/8/2005 وملحقه رقم (1) المبرم بين الهيئة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني بتخصيص مساحة 5000 فدان بالمنطقة الشرقية بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع إسكان حر، على أن يتم سداد قيمة الأرض المخصصة للشركة في شكل عيني؛
وعلى ملحق العقد رقم (2) لعقد البيع الابتدائي والمؤرخ 21/12/2005 بين الهيئة والشركة لزيادة المساحة المخصصة للشركة لتصبح 8000 فدان؛
وعلى القرار الوزاري رقم (170) بتاريخ 17/7/2006 بشأن اعتماد المخطط العام للمشروع المقدم على قطعة الأرض المخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني لإقامة مشروع سكني متكامل الخدمات (مدينتي) شرق مدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (20) بتاريخ 1/1/2008 على اعتماد محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 12/12/2007 لتحديد عدد ومواقع العمارات المخصصة كحصة عينية للهيئة عن المرحلة الأولى من مراحل تنمية مشروع مدينتي؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 17/3/2008 على اعتماد المخطط العام المعدل لمشروع الشركة على كامل المساحة المخصصة لها 8000 فدان بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 17/11/2009 على اعتماد تعديل مراحل المشروع لتصبح (6 مراحل بدلاً من 7 مراحل) ضمن المخطط العام للمشروع على كامل المساحة المخصصة لها 8000 فدان بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المعدل والمبرم بتاريخ 8/11/2010 بين الهيئة والشركة لبيع مساحة 8000 فدان بمدينة القاهرة الجديدة (بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 12622 لسنة 63 قضائية الذي قضى ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/8/2005 وملحقه المؤرخ 21/12/2005)، وحكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 14/9/2010 برفض الطعنين المقدمين ضد الحكم؛
وعلى كتاب السيد د. محاسب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (952) بتاريخ 8/10/2013 المنتهي إلى أن الشركة استوفت مؤشرات الملاءة المالية؛
وعلى محضر الاجتماع المؤرخ 8/4/2014 بين الهيئة وممثلي الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني بشأن الحصة العينية للهيئة بمشروع مدينتي والمتضمن الموافقة على:
قيام الشركة بتقديم أقصى عدد عمارات مستقلة وكذلك أقصى عدد وحدات شاغرة (وإن كانت متناثرة) بمواقع مختلفة.
قيام الشركة بسرعة تجهيز 130 عمارة ضمن قرارات وزارية تم صدورها بالفعل لإمكان تسليمها للجنة الاستلام المشكلة من قبل الهيئة لهذا الغرض؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية للتخطيط ومقرر لجنة الاستلام رقم (11893) بتاريخ 20/5/2014 المنتهي إلى أن ما تم استلامه بمشروع مدينتي (314) عمارة بإجمالي (7248) وحدة سكنية، وهي عبارة عن الحصة العينية من المرحلة الأولى
من مراحل تنمية مشروع مدينتي طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (20) بتاريخ 1/1/2014؛
وعلى كتاب نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات رقم (13147) المؤرخ 2/6/2014 بأنه لا مانع من قيام الهيئة باستلام عدد (661) وحدة سكنية متفرقة بعمارات المرحلة الأولى والثانية من تحت حساب الحصة العينية المستحقة للهيئة عن المرحلتين لحين انتهاء دراسة تحديد المسطحات النهائية للحصة المستحقة بالإضافة إلى عدد (98) عمارة بالمنطقة الثامنة عمارات؛
وعلى كتاب الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني المؤرخ 23/6/2014 بالموافقة على ما ورد بمحضر الاجتماع المؤرخ 8/4/2014 بالإضافة إلى ما تضمنه الكتاب رقم (13147) بتاريخ 2/6/2014 حيث تضمنا قيام مفوض الشركة بالتوقيع على لوحة المخطط التفصيلي للمنطقة الثامنة عمارات موضحاً عليها موقع (98) عمارة بخلاف ما سبق اعتماده بمحضر الاجتماع المؤرخ 8/4/2014؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية للتخطيط ورئيس لجنة الاستلام رقم (30377) بتاريخ 30/11/2014 المنتهي إلى أن إجمالي ما تم استلامه في المرحلة الثانية (252) وحدة سكنية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (32) بتاريخ 25/2/2015 على اتفاق التسوية بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني "المالكة لمشروع مدينتي" وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن عقد مدينتي؛
وعلى ما يفيد سداد قيمة ال (10%) بتاريخ 1/3/2015 وذلك طبقاً للبندين السادس والسابع من عقد التسوية المعتمد من مجلس الوزراء بتاريخ 25/2/2015؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية ورئيس لجنة استلام الوحدات بتاريخ 24/3/2015 والموجه إلى الشركة متضمناً أن الهيئة ترى إرجاء استلام هذه الوحدات حالياً لحين تشطيب الأجزاء المشتركة داخل هذه العمارات وتجهيزها للسكن وفي حالة وجود وحدات جاهزة للتسليم بنفس المواصفات الأولى يتم إخطار اللجنة بها لاستلامها؛
وعلى القرار الوزاري رقم (317) بتاريخ 9/6/2015 باعتماد المخطط العام المعدل للمشروع تنفيذاً للبند الخامس من عقد التسوية المعتمد من مجلس الوزراء بتاريخ 25/2/2015؛
وعلى ما يفيد قيام الشركة بسداد قيمة المصاريف الإدارية نظير استصدار قرار وزاري باعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة مركز خدمات القطاع السكني الرابع ضمن مشروع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني (مدينتي) بمساحة 8000 فدان بمدينة القاهرة الجديدة بتاريخ 9/3/2016؛
وعلى الموقف العقاري الوارد بتاريخ 31/3/2016؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة الجهات المختصة بالهيئة؛
وعلى ما انتهى إليه قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة الرسومات المقدمة من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني بشأن التخطيط التفصيلي لمنطقة مركز خدمات القطاع السكني الرابع بمساحة 24 فداناً ضمن مشروع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني (مدينتي) بمساحة 8000 فدان بمدينة القاهرة الجديدة وفقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 13/4/2016 بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض؛
قرر:

شروط

منطقة الاعتماد:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة لإقامة مشروع مركز خدمات القطاع السكني الرابع 24 فداناً، أي ما يعادل 100820م2 (مساحة صافية دون احتساب نصف الطرق الخارجية) ضمن مساحة 8000 فدان مخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني.
مكونات المشروع:
1- إجمالي مسطح منطقة الخدمة متعددة الاستخدامات بالمشروع 19.20 فدان، أي ما يعادل 80660 م2، وتمثل نسبة (60.95%) من إجمالي مساحة الأرض المخصصة لمركز خدمات القطاع السكني الرابع.
2- الأرض المخصصة للمدرسة 4.80 فدان، أي ما يعادل 20160م2، وتمثل نسبة (15.23%) من إجمالي مساحة الأرض المخصصة لمركز خدمات القطاع السكني الرابع.
3- إجمالي المسطح الصافي (دون احتساب نصف الطرق الخارجية) 24 فداناً، أي ما يعادل 100820م2، وتمثل نسبة (76.18%) من إجمالي مساحة الأرض المخصصة لمركز خدمات القطاع السكني الرابع.
4- نصف الطرق الخارجية بمساحة 7.50 فدان، أي ما يعادل 31500م2، وتمثل نسبة (23.82%) من إجمالي مساحة الأرض المخصصة لمركز خدمات القطاع السكني الرابع.
أولاً - نماذج مباني الخدمات بالمشروع:
إجمالي مسطح منطقة الخدمة متعددة الاستخدامات بالمشروع 19.20 فدان، أي ما يعادل 80660م2، وتمثل نسبة (60.95%) من إجمالي مساحة الأرض المخصصة لمركز خدمات القطاع السكني الرابع.
الأرض المخصصة للمدرسة 4.80 فدان، أي ما يعادل 20160م2، وتمثل نسبة (15.23%) من إجمالي مساحة الأرض المخصصة لمركز خدمات القطاع السكني الرابع.
المنطقة الاستعمالات مسطح الدور الأرضي (م2) عدد الأدوار
مبنى تجاري أرضي + دورين
المسجد أرضي + ميزانين
منطقة الخدمة متعددة مبنى العيادات الطبية 30% أرضي + 3 أدوار
الاستخدامات مبنى إداري (1) أرضي + دورين
مبنى إداري (2) أرضي + دورين
إجمالي المسطح المبنى للدور الأرضي 24198
المدرسة المسطح المبنى للدور الأرضي للمدرسة 30% أرضي + 3 أدوار متكررة
إجمالي مسطح المباني بمركز القطاع الرابع 30246

الاشتراطات البنائية للخدمات:
النسبة البنائية:
لا تزيد النسبة البنائية لمباني الخدمات عن (30%) من إجمالي مسطح الأرض.
لا تزيد النسبة البنائية للمباني التعليمية والصحية عن (30%) من إجمالي مسطح الأرض.
الردود:
يتم الالتزام بترك ردود من الحدود الداخلية لقطعة الأرض لا تقل عن 6م.
لا تقل الردود عن 8م أو (1/4) ارتفاع المبنى بين كل مبنى والآخر.
يتم توفير أماكن انتظار للسيارات طبقاً للكود المصري (مكان انتظار/ 25م2 من إجمالي المسطح المبنى بالأدوار للاستخدام التجاري).
يسمح بعمل بدروم بكامل مسطح الأرض طبقاً للأنشطة المسموح بها للبدرومات (انتظار سيارات - خدمات - مخازن).
يتم الالتزام بالاشتراطات للمباني الدينية طبقاً للاشتراطات المعمول بها بالهيئة.
يتم الالتزام بالاشتراطات للمباني التعليمية والصحية طبقاً للاشتراطات المعمول بها بالهيئة.
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المعتمدة لارتفاعات مباني الخدمات طبقاً للمخطط المعتمد.

اشتراطات

1- يبلغ أقصى ارتفاع للعيادات الطبية (أرضي + 3 أدوار متكررة) طبقاً للقرار الوزاري المعدل رقم (317) بتاريخ 9/6/2015 لمشروع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني والمبنى التجاري والإداري بارتفاع (أرضي + دورين متكررين)، ويسمح بإقامة البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم.
2- غرف الأسطح بمباني (العيادات - الإدارية - التجارية) لا تزيد مساحتها عن (10%) من مساحة المباني المصرح بها بالدور الأرضي ولا يزيد ارتفاعها عن 2.80م من ظهر البلاطة الخرسانية لسقف الغرف وتستغل هذه المساحة لعمل خدمات للمبنى (غرف ماكينات - المصاعد - لوحات كهربائية) وتتضمن هذه المساحة مساحة بئر السلم.
3- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
4- تتولى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من: (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني وذلك طبقاً للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من: (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
5- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
6- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقاً للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
7- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقاً للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
8- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
9- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (4، 5، 6).
10- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمني والمعتمد من الهيئة.
11- يجب توفير مواقف انتظار للسيارات طبقاً للكود المصري.
12- الالتزام بالاشتراطات المعمول بها بالهيئة للمباني التعليمية والصحية.

مادة رقم 1

يُعتمد التخطيط التفصيلي لمنطقة مركز خدمات القطاع السكني الرابع بمساحة 24 فداناً ضمن مشروع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني (مدينتي) على مساحة 8000 فدان بمنطقة شرق مدينة القاهرة الجديدة، وذلك طبقاً للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 8/11/2010 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة رقم 2

تلتزم الشركة بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات لتحديد أعداد ومواقع الوحدات السكنية التي تمثل الحصة العينية للهيئة وفقاً لكل من العقد المبرم مع الشركة بتاريخ 8/11/2010 ومحضر الاتفاق المؤرخ 8/4/2014 تحت حساب الحصة العينية وبعدم تسويق الوحدات الخاصة بها إلا بعد صدور قرار بالتخطيط والتقسيم وتحديد الطرفين الوحدات السكنية التي تخص الهيئة وفي ضوء موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (32) بتاريخ 25/2/2015 على اتفاق التسوية بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني "المالكة لمشروع مدينتي" وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن عقد مدينتي.

مادة رقم 3

تلتزم الشركة بما ورد باتفاق التسوية المعتمد من مجلس الوزراء بجلسته رقم (32) بتاريخ 25/2/2015.

مادة رقم 4

تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

مادة رقم 5

تلتزم الشركة بتنفيذ الأعمال في منطقة الاعتماد على مساحة 24 فداناً والواردة بالمادة (1) من هذا القرار، وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (4) من هذا القرار وطبقاً لشروطه المرفقة.

مادة رقم 6

تلتزم الشركة بتقديم برنامج زمني تفصيلي في إطار المخطط العام لدراسته واعتماده من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.

مادة رقم 7

تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.

مادة رقم 8

تلتزم الشركة بسداد العلاوة المستحقة نظير زيادة الارتفاع أو النسبة البنائية طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (75) بتاريخ 3/6/2014 واشتراطاتها عند تقديم المخطط التفصيلي لكل منطقة على حدة.

مادة رقم 9

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.