ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 200م2 بحوض المحجرة والموالح نمرة (43) زمام ناحية منية الحيط - مركز إطسا - محافظة الفيوم، بالمجان، لصالح مديرية أمن الفيوم - إدارة الحماية المدنية، لإقامة نقطة إطفاء عليها، وحدودها كالتالي:
الحد البحري: حرم سور مدرسة منية الحيط الثانوية.
الحد القبلي: طريق عمومي يليه مدرسة الشهيد عمر.
الحد الشرقي: حرم مصرف الوادي.
الحد الغربي: قطعة أرض جاري تخصيصها موقف سيارات.
وذلك وفقاً للرسم الكروكي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.