ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 9 قراريط، (تبرع المواطنين/ نبيل البركاوي وسعد البركاوي) بناحية كفر عسكر شنديد، التابعة للوحدة المحلية لقرية أرمانيا - مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة إعدادية عليها، وحدودها كالآتي:
الحد البحري: أرض زراعية باسم/ محمد سيد النساج بطول 4م وطول الحد 60.60م.
الحد القبلي: أرض زراعية باسم/ عبد الرحمن البركاوي بطول 20م ثم ترعة رشا مردومة ثم طريق عمومي 8م تقريباً ثم كتلة سكنية قديمة بناحية كفر عسكر شنديد بطول الحد 60.60م.
الحد الشرقي: طريق ترابي بعرض 8م ثم كتلة سكنية بناحية كفر عسكر شنديد بطول 26م.
الحد الغربي: أرض زراعية ملك المتبرع ثم أرض زراعية وطول الحد 26م.
وفقاً للرسم الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.