مادة رقم 1

تعتبر من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام القانونين رقمي 59 لسنة 1979، 7 لسنة 1991 الأراضي المملوكة للدولة واللازمة للامتداد الجنوبي لمدينة القاهرة الجديدة بمساحة (15948.65) فدان، مع احتفاظ القوات المسلحة بعدد (3) مواقع بإجمالي مساحة (7517.2) فدان وفقاً للخريطة وكشف الإحداثيات المرفق.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.