ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية؛
وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995؛
وعلى القرار الوزاري رقم 7122 لسنة 1994 في شأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 5417 لسنة 1998 في شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 20974 لسنة 2003 في شأن التفويض في الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1936 لسنة 2016 الصادر بتعديل الحدود الجغرافية والمكونات الإدارية لقسمي شرطة الشلاتين وحلايب بمديرية أمن البحر الأحمر؛
وعلى القرار الوزاري رقم 2766 لسنة 2016 في شأن تعديل الحدود الجغرافية والمكونات الإدارية لقسمي شرطة الشلاتين وحلايب بمديرية أمن البحر الأحمر؛
وعلى مذكرة إدارة الشئون القانونية بقطاع مصلحة الأحوال المدنية المعدة في هذا الشأن؛
تقرر:

مادة رقم 1

تُعدل الحدود الجغرافية والمكونات الإدارية لقسم سجل مدني الشلاتين بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالبحر الأحمر بعد فصل قريتي (أبو رماد - رأس حدربة) من نطاق اختصاصه الجغرافي لتصبح على النحو التالي:
أولاً- الحدود الجغرافية لقسم سجل مدني الشلاتين:
الحد الشمالي: من مرسى حميرة على ساحل البحر الأحمر حتى وادي أم ريلان مع الحدود الإدارية لمحافظة أسوان.
الحد الجنوبي: من بئر ادل ديب على ساحل البحر الأحمر حتى نقطة تلاقي جبل مرة مع مدق وادي العلاقي مع الحدود الإدارية لمحافظة أسوان.
الحد الشرقي: من مرسى حميرة حتى بئر ادل ديب على ساحل البحر الأحمر.
الحد الغربي: من وادي أم ريلان حتى وادي العلاقي مع الحدود الإدارية لمحافظة أسوان.
ثانيا- المكونات الإدارية لقسم سجل مدني الشلاتين:
يشمل نطاق اختصاص قسم شرطة الشلاتين: مدينة الشلاتين وقريتي (أبرق - مرسى حميرة).

مادة رقم 2

تُعدل الحدود الجغرافية والمكونات الإدارية لقسم سجل مدني حلايب بعد ضم قريتي (أبو رماد - رأس حدربة) إلى نطاق اختصاصه الجغرافي لتصبح على النحو التالي:
أولاً- الحدود الجغرافية لقسم سجل مدني حلايب:
الحد الشمالي: من بئر ادل ديب على ساحل البحر الأحمر حتى تلاقي جبل مرة مع مدق وادي العلاقي مع الحدود الإدارية لمحافظة أسوان.
الحد الجنوبي: الحدود الدولية مع جمهورية السودان خط عرض (22).
الحد الشرقي: من بئر ادل ديب على ساحل البحر حتى نقطة التلاقي مع الحدود الدولية مع جمهورية السودان على ساحل البحر على خط عرض (22) شمالاً.
الحد الغربي: من وادي العلاقي حتى الحدود الدولية مع جمهورية السودان على خط عرض (22) مع الحدود الإدارية لمحافظة أسوان.
ثانيا- المكونات الإدارية لقسم سجل مدني حلايب:
يشمل نطاق اختصاص قسم شرطة حلايب: مدينة حلايب وقريتي (أبو رماد - رأس حدربة).

مادة رقم 3

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُلغى ما يُخالفه.