ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2016 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
يفوض السيد المهندس/ شريف إسماعيل محمد إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية المشار إليه المتعلقة بالأحكام الخاصة بالتعيين في وظائف المستويين الممتازة والعالية.
مادة رقم 2
يفوض السادة الوزراء كل فيما يخصه في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية المشار إليه المتعلقة بالأحكام الخاصة بالتعيين في جميع مستويات الوظائف عدا الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى.
مادة رقم 3
يفوض السادة المحافظون كل فيما يخصه في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية المشار إليه المتعلقة بالأحكام الخاصة بالتعيين في جميع مستويات الوظائف عدا وظائف المستويات الممتازة والعالية ومدير عام والأول "أ".
مادة رقم 4
يُلغى كل ما يُخالف هذا القرار من أحكام.
مادة رقم 5
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.