ديباجة

ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - موضوع في الطعن رقم 17274 لسنة 61 ق. ع بجلسة 19/3/2016؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 18/9/2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛
قرر:

مادة رقم 1

تُعين السيدة/ نهلة ماهر أحمد الرويني - في وظيفة معاون نيابة إدارية.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.