ديباجة

ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة في 4/10/2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛
قرر:

مادة رقم 1

يُعين السيد القاضي/ أحمد لطفي أحمد محمود حسنين - المحامي العام الأول بالنيابة العامة، نائبًا للرئيس بمحكمة استئناف المنصورة.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.