ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3114 لسنة 1999؛
وعلى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة بجلسة 28/ 12/ 2011 في الملف رقم 32/ 2/ 3800؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:

مادة رقم 1

يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3114 لسنة 1999 باعتبار مشروع إقامة سوق جملة للخضر والفاكهة بمدينة طنطا - محافظة الغربية - من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه, وذلك تنفيذًا لفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المشار إليها.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.