ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 24/9/2016 بشأن طلب إبعاد اثنين من الأجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛
قرر:
مادة رقم 1
يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من:
1- MA ZHANLIN (صيني الجنسية - مواليد 10/8/1991).
2- SIDIKAT OMOTANWA OKANLAWON (نيجيرية الجنسية - مواليد 2/9/1988).
مادة رقم 2
على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.