ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 12 قيراطًا (تبرع المواطنة/ أماني أحمد سرور البنا) بحوض السباخ بعزبة مرسي عبد العال، التابعة لقرية أريمون - مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها، وحدودها كالآتي:
الحد البحري: طريق عام 7م ثم ترعة الزهيري ثم طريق ثم كتلة سكنية بطول 29م.
الحد القبلي: مصرف حقلي ثم أرض زراعية باسم/ راغب سعد مسعود بطول 40م.
الحد الشرقي: طريق 4م ترابي ثم ترعة رشا بطول 62.23م.
الحد الغربي: باقي الأرض الزراعية ملك المتبرعة بطول 61.25م.
وفقًا للرسم الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.