ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 29/10/2016 بشأن طلب إبعاد بنجلاديشي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛
قرر:
مادة رقم 1
يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ MOHAMMAD MOSTAFA KALAM CHAND DHALI (بنجلاديشي الجنسية - مواليد 1/7/1969).
مادة رقم 2
على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.