ديباجة

بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 285 لسنة 2014 بتفويض وزير التضامن الاجتماعي في بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 379 لسنة 2015 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 127 لسنة 2016 بشأن التشكيل الوزاري؛
وعلى كتاب مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف بشأن ما هو موضح فيما بعد؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛
قرر:

مادة رقم 1

يتم إضفاء صفة النفع العام على جمعية الإحسان الإسلامية للخدمات الاجتماعية، المقيدة بدائرة عمل مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد تحت رقم 327 لسنة 2006

مادة رقم 2

تتمتع هذه الجمعية بامتيازات السلطة العامة على النحو التالي:
1- عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2- عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.
3- إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التي تقوم عليها.

مادة رقم 3

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُنشر في الوقائع المصرية، وتتحمل الجمعية نفقات النشر، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.