ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 110م2، الكائنة بناحية شبرا بتوش - مركز تلا - محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح هيئة الإسعاف المصرية، لإقامة نقطة إسعاف عليها، وحدود الأرض كما يلي:
الحد الشمالي: مبنى جراج الوحدة المحلية القديم.
الحد الجنوبي: طريق تلا - طنوب رقم/41
الحد الشرقي: طريق مؤد إلى العمارة السكنية والوحدة الصحية والمجمع التنموي.
الحد الغربي: طريق مؤد إلى مدرسة صفط جدام الإعدادية بنات.
وفقًا للرسم الكروكي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.