ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 429 مترًا مربعًا (تبرع المواطن/ عبد الشافي عبد الباسط عمارة) بحوض كوكي والجمالين نمرة (2) قسم أول داير الناحية - زمام جمعية بردلة - قرية حسبو والزربة - مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحي، وحدودها كالآتي:
الحد البحري: طريق ترابي 4 أمتار تقريبًا ثم أرض زراعية باسم/ محمود عبد الحميد ندا ثم منزل مخالف باسم/ عصام عبده جمعة السناوي، بطول حد 26 مترًا.
الحد القبلي: 25 مترًا باقي أرض المتبرع ثم طريق ترابي ثم أرض زراعية باسم/ السيد أحمد حسن سعيد، بطول حد 19 مترًا.
الحد الشرقي: طريق ترابي عرض 6 أمتار تقريبًا ثم ترعة البسلقون ثم طريق أسفلت البسلقون، بطول حد 20 مترًا.
الحد الغربي: قناة رشا ثم أرض زراعية باسم/ أحلام السيد الشرقاوي ثم منزل مخالف باسم/ عبد الشافي عبد الباري عمارة، بطول حد 20 مترًا.
وفقًا للرسم الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.