ديباجة
ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أمر الإسناد الصادر برقم (361) بتاريخ 12/ 8/ 2015 بإسناد بيع قطعة الأرض رقم (1) بمنطقة الجامعات والمعاهد بمدينة سوهاج الجديدة بناءً على العرض الفنى والمالى لمزايدة بالمظاريف المغلقة لشركة المنارة للاستثمار والتنمية (ش. م. م)؛
وعلى محضر الاستلام المؤرخ 1/ 10/ 2015 لقطعة الأرض رقم (1) بمساحة 136743.43م2، أى ما يعادل 32.56 فدان بمنطقة الجامعات والمعاهد بمدينة سوهاج الجديدة باسم شركة المنارة للاستثمار والتنمية لإقامة نشاط جامعة خاصة؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة بتاريخ 6/ 1/ 2016 لاستصدار قرار وزارى باعتماد المخطط العام للمشروع؛
وعلى كتاب جهاز مدينة سوهاج الجديدة رقم (41392) الوارد بتاريخ 27/ 1/ 2016 المرفق به الموقف المالى والعقارى ومحضر الاستلام وكارت الوصف وقطاعات الطرق المحيطة بأرض المشروع؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المحرر بتاريخ 28/ 1/ 2016 بين الهيئة وشركة المنارة للاستثمار والتنمية لبيع قطعة أرض بمنطقة الجامعات والمعاهد بمدينة سوهاج الجديدة بمساحة 136760م2 (تحت العجز والزيادة) وفقًا للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز مدينة سوهاج الجديدة لإقامة جامعة خاصة؛
وعلى كتاب جهاز مدينة سوهاج الجديدة رقم (42790) الوارد بتاريخ 21/ 2/ 2016 مرفقًا به الموقف المالى والعقارى للقطعة المذكورة؛
وعلى كتاب رئيس قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (888) المؤرخ 14/ 2/ 2016 المتضمن أن الهيئة تقوم بتأسيس المنشآت العاملة فى مجال التعليم دون الجامعى فقط، وأن تأسيس الجامعات والمعاهد العليا خارج نطاق قانون الاستثمار وأن التنسيق بشأنها يتم مع الجهات المعنية والمجلس الأعلى للجامعات؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى للمشروع بتاريخ 24/ 2/ 2016؛
وعلى خطاب قطاع الشئون المالية والإدارية رقم (13246) بتاريخ 28/ 3/ 2016 بالموافقة على الدراسة الاقتصادية للمشروع عاليه؛
وعلى كتاب المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (19475) المؤرخ 9/ 5/ 2016 المتضمن طرح هيئة المجتمعات العمرانية لقطع الأراضى الخدمية بنشاط معاهد عليا وجامعات فى ضوء قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 17 لسنة 2015؛
وعلى البرنامج الزمنى المعتمد للمشروع؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى للمشروع والموقع من القطاعات المختصة بالهيئة؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة المنارة للاستثمار والتنمية العقارية لاعتماد المخطط العام لقطعة الأرض رقم (1) بمنطقة الجامعات والمعاهد بمدينة سوهاج الجديدة بمساحة 32.56 فدان، بما يعادل 136743.43م2 لإقامة نشاط تعليمى "جامعة خاصة" وذلك وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 وكراسة شروط المزايدة؛
وعلى محضر اجتماع شركة المنارة للاستثمار والتنمية "ش. م. م" المنعقد بتاريخ 16/ 5/ 2016 المتضمن الموافقة الفنية على إضافة نشاط إنشاء وإدارة وتشغيل جامعة خاصة إلى أغراض الشركة والدعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية للشركة لتعديل المادة (3) من النظام الأساسى لها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة المنارة للاستثمار والتنمية "ش. م. م" المنعقد بتاريخ 26/ 5/ 2016 المتضمن الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة بإضافة نشاط "مقاولات بناء وإقامة وإنشاء الجامعات الخاصة دون ممارسة نشاط التعليم الجامعى"؛
وعلى الشهادة الصادرة من أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بتقديم وكيل مؤسسين جامعة ميريت الدولية بملف إنشاء جامعة ميريت الدولية بسوهاج لاستصدار قرار بإنشاء الجامعة؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 6/ 4/ 2016 المعروضة على السيد الوزير بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛
قرر:
شروط
خرائط
اشتراطات
مادة رقم 1
يُعتمد المخطط العام لقطعة الأرض رقم (1) بمنطقة الجامعات والمعاهد بمدينة سوهاج الجديدة بمساحة 32.56 فدان، أى ما يعادل 136743.43م2 (مائة وستة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وأربعون مترًا مربعًا و43/ 100 من المتر المربع لا غير) والمخصصة لشركة المنارة للاستثمار والتنمية العقارية لإقامة نشاط تعليمى "جامعة خاصة" وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بتاريخ 28/ 1/ 2016 والتى تعتبر فى مجموعها مكملة لهذا القرار.
مادة رقم 2
تلتزم الشركة بالبرنامج الزمنى لتنفيذ أعمال المشروع (مرافق - مبانٍ) والمعتمد من الهيئة، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة رقم 3
تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق المرافق فى إطار المخطط العام والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة رقم 4
تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا للأحكام التى تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المشار إليها.
مادة رقم 5
لا يتم توصيل المرافق للمبانى إلا بعد صدور القرار الجمهورى بإنشاء الجامعة وطبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة رقم 6
تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار وبعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (4) من القرار ووفقًا للشروط المرفقة، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يُلغى هذا القرار ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة رقم 7
تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة المستدامة على النحو الوارد بكراسة شروط المزايدة.
مادة رقم 8
تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للكود.
مادة رقم 9
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.