ديباجة

ديباجة
وزير التضامن الاجتماعي
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 285 لسنة 2014 بتفويض وزير التضامن الاجتماعي في بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 379 لسنة 2015 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 127 لسنة 2016 بشأن التشكيل الوزارى؛
وعلى كتاب مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء بشأن ما هو موضح فيما بعد؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛
قـرر:

مادة رقم 1

يتم إضفاء صفة النفع العام على مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية - العريش، المقيدة بدائرة عمل مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء تحت رقم 503 لسنة 2016

مادة رقم 2

تتمتع هذه المؤسسة بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى:
1- عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2- عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.
3- إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التي تقوم عليها.

مادة رقم 3

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُنشر في الوقائع المصرية، وتتحمل المؤسسة نفقات النشر، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.