ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2016 بتشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.
قــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يعاد تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من السادة:
وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وزير التموين والتجارة الداخلية.
وزير المالية.
وزير التضامن الاجتماعي, ويكون مقررا للجنة, ومتحدثا رسميا باسمها.
وزير التنمية المحلية.
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزير القوى العاملة.
ويجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها أيا من السادة الوزراء الآخرين أو الخبراء والمتخصصين أو رؤساء المجالس المعنية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة رقم 2
تختص اللجنة المشار إليها بما يلي:
1- اعتماد سياسات العدالة الاجتماعية وإدماج الفقراء اقتصاديا واجتماعيا.
2- اعتماد آليات الاستهداف المختلفة.
3- مراجعة برامج الدعم القائمة واعتماد البرامج الجديدة للحماية الاجتماعية.
4- تحديد التمويل اللازم لتنفيذ هذه البرامج والمشروعات.
5- اعتماد الخطة الزمنية لتنفيذ البرامج والمشروعات وتضمينها في الخطة الخمسية ومتابعة تنفيذها.
6- التنسيق بين الوزارات والجهات القطاعية المختصة لبرامج ومشروعات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي.
7- تقييم برامج تطوير القرى الأكثر فقرا.
مادة رقم 3
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في الموعد والمكان الذي يحدده.
مادة رقم 4
تحدد اللجنة جهة وأسلوب تنفيذ توصياتها, ويتابع مقرر اللجنة تنفيذ توصياتها ويعرض نتائج هذه المتابعة في اجتماعات اللجنة.
مادة رقم 5
تنشأ أمانة فنية لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي تنبثق عن اللجنة المشار إليها برئاسة وزير التضامن الاجتماعي وعضوية الخبراء الوزراء المعنيين بشبكات الأمان الاجتماعي.
مادة رقم 6
تختص الأمانة الفنية لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي بما يلي:
صياغة إجراءات في المدى القصير ورؤية في المدى المتوسط لحماية الفقراء من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
اقتراح سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية وإدماج الفقراء.
اعتماد تصميم شبكات الأمان الاجتماعي.
متابعة عمل وحدة الدعم الفني واعتماد خططها وتوصياتها.
مادة رقم 7
تضع الأمانة الفنية خطة وأسلوب عملها.
مادة رقم 8
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2016 المشار إليه, كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة رقم 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.