ديباجة

ديباجة
بعد الاطلاع على قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1994؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تجارة القطن في الداخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 389 لسنة 1994 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 592 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجان التظلمات والتحكيم ومجلس التأديب الاستئنافي باللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل؛
وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 411 لسنة 2016 بشأن ندب مستشارين لرئاسة لجنة التظلمات ولجنة التحكيم ومجلس التأديب الاستئنافي باللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل؛
وعلى فتوى إدارة الفتوى لوزارتي الاقتصاد والتموين بمجلس الدولة رقم (936) في 29/8/2001؛
وعلى كتاب رئيس الأمانة الفنية لشئون الأعضاء والمجلس الخاص بمجلس الدولة المؤرخ في 2/11/2016؛
وعلى كتاب رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل المؤرخ في 29/11/2016؛
وعلى مذكرة كل من رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية ومندوب الحكومة لدى اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل المؤرخة في 8/12/2016؛
قرر:

مادة رقم 1

تُشكل لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة (6) من القانون رقم 210 لسنة 1994 المشار إليه برئاسة السيد المستشار/ فتح الله دسوقي فتح الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
السيد/ عبد العزيز عبد البديع قنطوش - عن تجار القطن.
السيد/ كمال سيد سعيد - عن منتجي القطن.

مادة رقم 2

تُشكل لجنة التظلمات الاستئنافية المنصوص عليها بالمادة (7) من القانون رقم 210 لسنة 1994 المشار إليه برئاسة السيد المستشار/ حسن سلامة أحمد محمود - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
السيد المستشار/ عبد المحسن بشير إبراهيم بريدان - نائب رئيس مجلس الدولة.
السيد المهندس/ ثروت مدحت المنياوي - عن تجار القطن.

مادة رقم 3

تُشكل لجنة التحكيم بالإسكندرية المنصوص عليها بالمادة (31) من القانون رقم 210 لسنة 1994 المشار إليه برئاسة السيد المستشار/ أشرف عبد الحليم محمد علي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
أعضاء أصليين:
السيد المهندس/ عبد العزيز شوقي عامر - عن التجار المقيدين.
السيد/ مجدي محمود شراكي - عن منتجي القطن.
السيد/ عفيفي السيد عبد الله - عن منتجي القطن.
السيد الدكتور/ محمود الباجوري - عن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.
أعضاء احتياطيين:
السيد المهندس/ يسري سعيد موسى عبد العزيز - عن التجار المقيدين.
السيد/ فؤاد إبراهيم حسب الله - عن التجار المقيدين.
السيد/ باهر نوح - عن منتجي القطن.
السيد المهندس/ سعد نجم - عن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

مادة رقم 4

يُشكل مجلس التأديب الاستئنافي بالإسكندرية المنصوص عليه بالمادة (41) من القانون رقم 210 لسنة 1994 المشار إليه للنظر في التظلمات من قرارات مجالس التأديب بالمحافظات برئاسة السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بالإسكندرية، وعضوية كل من:
أعضاء أصليين:
السيد/ أحمد الشرنوبي عياد - عن التجار المقيدين.
السيدة/ سوسن سليمان وهبي - عن التجار المقيدين.
السيد/ خطاب عبد المحسن خطاب - عن المنتجين.
السيد/ رفعت عبد اللطيف بدر - عن المنتجين.
أعضاء احتياطيين:
السيد/ عاصم ياسين عبد الخالق الجزار - عن التجار المقيدين.
السيد المهندس/ علاء محمود قنطوش - عن التجار المقيدين.
السيد/ عمر محمد محمد - عن المنتجين.
السيد/ بسيوني عبد الفتاح بسيوني - عن المنتجين.

مادة رقم 5

تباشر اللجان - المشار إليها - أعمالها على النحو المبين بالقانون رقم 210 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وذلك لمدة عام.

مادة رقم 6

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 14/1/2017