مادة رقم 1

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2016 المشار إليه, النص الآتي:
"استمرار فرض رسم صادر على كافة نفايات وقصاصات وفضلات اللدائن علي ان تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 3000 ( ثلاثة الاف ) جنيه للطن ، عدا مجروش البلاستيك ( محبب أو مخرز ) بكل ألوانه سواء كان من مادة واحدة أو أكثر "

مادة رقم 2

لا يسري هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية, وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.