ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 750 مترًا مربعًا (تبرع المواطنين/ نبيل محمد حسن, ومحمد مزارع قضب علي) بقرية صنيم - مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا, بالمجان, لصالح مديرية الصحة لإقامة وحدة صحية, وحدودها كالتالي:
الحد البحري: شارع بعرض 5.33 متر وبطول 30 مترًا ضمن المساحة المتبرع بها ثم باقي ملك المتبرع/ محمد مزارع قضب علي.
الحد القبلي: باقي ملك المتبرع/ نبيل محمد حسن بطول 30 مترًا.
الحد الشرقي: باقي ملك المتبرعين بطول 25 مترًا.
الحد الغربي: حرم مصرف أبو الصفا (طريق مدرسة صنيم الجديدة) بطول 25 مترًا.
وفقًا للرسم الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.