مادة رقم 1

تضاف نسبة (13%) (قيمة ضريبة القيمة المضافة المقررة بموجب القانون رقم 67 لسنة 2016) إلى رسوم التحاليل والفحص والاختبارات والاستشارات الفنية والتدريب التي تقدمها مصلحة الكيمياء وفروعها اعتبارا من 1 / 1 / 2017 .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القانون في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.