مادة رقم 1
تضاف نسبة (13%) (قيمة ضريبة القيمة المضافة المقررة بموجب القانون رقم 67 لسنة 2016) إلى رسوم التحاليل والفحص والاختبارات والاستشارات الفنية والتدريب التي تقدمها مصلحة الكيمياء وفروعها اعتبارا من 1 / 1 / 2017 .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القانون في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.