ديباجة
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 490 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 424 لسنة 2016 بتشكيل وحدة الشئون الإدارية للجان الطعن الضريبي؛
ولصالح العمل ومقتضياته؛
قـــــــــرر:
مادة رقم 1
يُستبدل بنص المادة الرابعة عشرة من قرار وزير المالية رقم 490 لسنة 2013 المشار إليه، النص الآتي:
"يختص المكتب الفني للجان الطعن الضريبي بالآتي:
1- تجميع المبادئ القانونية التي تقررها لجان الطعن في عملها، وتعميم ما يراه منها على بقية اللجان.
2- التفتيش الفني على أعمال أعضاء لجان الطعن بصفة دورية، ووضع تقرير عن مستوى أداء كل عضو من الناحية الفنية، على أن يتضمن التقرير بيان مدى إلمام العضو بمتطلبات عمله ودرجة كفايته، وأية ملاحظات أخرى جديرة بالتنويه.
3- العمل قدر الإمكان على التنسيق بين لجان الطعن لتوحيد المبادئ القانونية التي يتم على أساسها الفصل في أوجه الخلاف المعروضة عليها.
4- وضع نظام العمل بالأمانة الفنية للجان وطرق تداول ملفات الطعون داخل لجان الطعن.
5- أية اختصاصات أخرى يعهد بها وزير المالية أو من يفوضه".
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكامه.