مادة رقم 1
تُضاف العقارات التالية لسجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة القاهرة:
حي الوايلي:
العقار رقم (667) شارع بورسعيد - الظاهر - رقم توثيق ( 03172000292)
حي وسط القاهرة:
العقار رقم (3) شارع مراد بك من شارع القلعة - الدرب الاحمر - رقم توثيق ( 03160000301 )
العقار رقم (1) شارع السلطان الصاحب من شارع الأزهر - الدرب الاحمر - رقم توثيق ( 03160000302 )
مادة رقم 2
يُحذف العقار رقم (2) شارع النبوية - حي وسط القاهرة - رقم توثيق (03160000116) من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة القاهرة.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.