مادة رقم 1

تُشكل اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية برئاسة المهندس/ إبراهيم رشدي محلب محمد - مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية كل من:
1- محافظ القاهرة.
2- مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني.
3- رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ((مقرر اللجنة)).
4- رئيس هيئة التخطيط العمراني.
5- رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.
6- الدكتور/ محمود عبد الله - الخبير الدولي في إعادة هيكلة وإدارة الأصول.
7- رئيس اتحاد البنوك.

مادة رقم 2

تختص اللجنة بما يلي:
وضع رؤية استراتيجية متكاملة تراعي الجانب التراثي والتاريخي والاقتصادي وتحديد بدائل تنفيذها.
وضع الخطط والسياسات والبرامج التنفيذية لتطوير القاهرة كعاصمة تراثية بمعايير اقتصادية وسياحية لجذب الاستثمارات، وإعادة القيمة لهذه المنطقة التراثية.
اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاختيار الخبراء والاستشاريين لإعداد التصميمات ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والترويج لهذا المشروع محليًا ودوليًا والعمل على توفير الاستثمارات المالية اللازمة لتطوير العاصمة التراثية.
التنسيق بين الأطراف المعنية الحكومية والأهلية والدولية للتعامل مع التحديات والمتغيرات التي تواجه أهداف المشروع.
اتخاذ كافة الإجراءات للتسويق والترويج لعناصر العاصمة التراثية.
العمل على تسجيل العاصمة التراثية (منطقة القاهرة الخديوية كمرحلة أولى) بقوائم التراث العالمي المعماري الحديث بمنظمة اليونسكو الدولية.

مادة رقم 3

للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات وأن تشكل لجانًا فرعية إذا اقتضى الأمر ذلك بما يعينها للقيام بأعمالها.

مادة رقم 4

ترفع اللجنة تقريرها النهائي وما انتهت إليه اللجنة إلى السيد رئيس الجمهورية.

مادة رقم 5

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في 28 ربيع الاول سنة 1438 هـ
( الموافق 27 ديسمبر سنة 2016 م )