ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2000؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017؛
وعلى ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
يعاد تخصيص مساحة 1.3 فدان، تعادل 5469م2 لصالح المنفعة العامة (تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة مدخل طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي في المسافة من التقاطع مع محور 26 يوليو وحتى بوابة تحصيل الرسوم جهة القاهرة شاملاً تنفيذ كوبري للسيارات أعلى الطريق لخدمة القرية الذكية والكيانات الأخرى الموجودة بالمنطقة) وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طبقًا لكشف الإحداثيات المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.