ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 244 لسنة 2002 بشأن اعتبار مشروع إقامة محطة ومأخذ على نهر النيل بناحية زمام قرية الواسطى - مركز الفتح - محافظة أسيوط - من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 496 لسنة 2015 بشأن اعتبار مشروع توسعات لمحطة ومأخذ على نهر النيل بناحية زمام قرية الواسطى - مركز الفتح - محافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قــــــــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعات لمحطة ومأخذ على نهر النيل بناحية زمام قرية الواسطى - مركز الفتح - محافظة أسيوط والواقعة ضمن القطعتين رقمي (58)، (59) حوض البركة القبلي نمرة (18) بمساحة 10 قراريط و7 أسهم (عشرة قراريط وسبعة أسهم) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة).

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة رقم 3

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 496 لسنة 2015 المشار إليه.

مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مذكرة

مذكرة
بتاريخ 7/ 3/ 2015 صدر القرار رقم 496 لسنة 2015 باعتبار مشروع توسعات لمحطة ومأخذ على نهر النيل بناحية زمام قرية الواسطى - مركز الفتح - محافظة أسيوط بمساحة 11 قيراطاً من أعمال المنفعة العامة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة أسيوط الجديدة.
عند قيام الهيئة بإنهاء إجراءات نزع الملكية للأرض طبقاً للقرار المشار إليه وجد اختلاف في مساحة الأرض المزمع نزع ملكيتها وإضافتها للمأخذ القائم بعد القيام بأعمال فصل الحد بين أملاك الهيئة العامة للطرق والكباري بأسيوط والأرض المزمع نزع ملكيتها للمنفعة العامة، حيث تبين أنها بواقع 10 قراريط و7 أسهم (عشرة قراريط وسبعة أسهم وليس 11 قيراطاً) وذلك بالأبعاد والحدود طبقاً للخرائط المساحية المرفقة، الموضح بياناتها ضمن القطعتين رقمي (58، 59) بحوض البركة القبلي نمرة (18) زمام قرية الواسطى - مركز الفتح - محافظة أسيوط، والمملوكة ظاهرياً للسيد عبد الفتاح عمر عبد الفتاح البدوي،
وقد قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (جهاز مدينة أسيوط الجديدة) باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيداً لاستصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية الأرض المطلوبة لتنفيذ التوسعات سالفة الذكر طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 وهي كما يلي:
موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
قرار الاستيلاء المؤقت الصادر برقم 1436 لسنة 2014 للسيد اللواء محافظ أسيوط.
كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بأسيوط.
الأمر الذي يستلزم استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لمشروع توسعات لمحطة ومأخذ على نهر النيل بناحية زمام قرية الواسطى - مركز الفتح - محافظة أسيوط والواقعة ضمن القطعتين رقمي (58، 59) حوض البركة القبلي نمرة (18) بمساحة 10 قراريط و7 أسهم (عشرة قراريط وسبعة أسهم) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (جهاز مدينة أسيوط الجديدة).