ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية؛
وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995؛
وعلى القرار الوزاري رقم 7122 لسنة 1994 في شأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 5417 لسنة 1998 في شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 20974 لسنة 2003 في شأن التفويض في الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزاري رقم 274 لسنة 2013 في شأن رفع مستوى نقطة شرطة المعصرة إلى قسم شرطة بمديرية أمن القاهرة بمسمى "قسم شرطة المعصرة"؛
وعلى مذكرة إدارة الشئون القانونية بقطاع مصلحة الأحوال المدنية في ذلك الشأن؛
تقرر:

مادة رقم 1

إنشاء قسم سجل مدني المعصرة بإدارة الأحوال المدنية بالقاهرة فصلاً من قسم سجل مدني حلوان، وتكون الحدود الجغرافية والمكونات الإدارية على النحو التالي:
أولاً - قسم سجل مدني المعصرة:
الحدود الجغرافية:
الحد الشمالي: من نهاية سور أسمنت طرة بداية طريق الكورنيش الحد الغربي لنهاية الحد الشرقي بطريق الأتوستراد مع حدود قسم شرطة المعادي.
الحد الجنوبي: شارع سلاح المهندسين من تقاطعه مع طريق الكورنيش حتى تقاطعه مع طريق الأتوستراد.
الحد الشرقي: طريق الأتوستراد.
الحد الغربي: طريق الكورنيش من تقاطعه مع سلاح المهندسين حتى نهر النيل.
المكونات الإدارية:
1- شياخة المعصرة المحطة، وحدودها:
الحد الشمالي: سور أسمنت طرة وحدود قسم المعادي.
الحد الجنوبي: شارع مصنع التليفونات.
الحد الشرقي: طريق الأتوستراد.
الحد الغربي: طريق الكورنيش.
2- شياخة المعصرة البلد، وحدودها:
الحد الشمالي: معسكر الشرطة وتضم المنطقة السكنية الواقعة داخل هذه الحدود.
الحد الجنوبي: مخر السيل.
الحد الشرقي: طريق الكورنيش.
الحد الغربي: نهر النيل.
3- شياخة حدائق حلوان، وحدودها:
الحد الشمالي: شارع التليفونات ودير العريان.
الحد الجنوبي: مخر السيل.
الحد الشرقي: سور مترو الأنفاق.
الحد الغربي: طريق الكورنيش والمناطق التابعة لها (مدينة الهدى - عزبة كامل صدقي القبلية - عزبة كامل صدقي البحرية - تقسيم المعلمين - عزبة النخل - منطقة سلاح المهندسين).
4- شياخة وادي حوف، وحدودها:
الحد الشمالي: مخر السيل وتضم مناطق (تقسيم النصر للسيارات - مساكن الضباط والنقابات).
الحد الجنوبي: شارع سلاح المهندسين.
الحد الشرقي: طريق الأتوستراد.
الحد الغربي: معسكر الجيش.
ثانياً - قسم سجل مدني حلوان:
الحدود الجغرافية:
الحد الشمالي: شارع سلاح المهندسين وتقاطعه مع الكورنيش حتى تقاطعه مع طريق الأتوستراد.
الحد الجنوبي: خط وهمي عرضي شمال الشركة المصرية للحراريات بداية حدود قسم شرطة التبين.
الحد الشرقي: طريق الأتوستراد.
الحد الغربي: نهر النيل.
المكونات الإدارية:
1- شياخة حلوان الشرقية، وحدودها:
الحد الشمالي: شارع مصطفى فهمي حتى تلاقيه مع طريق الأتوستراد ومدخل مرصد حلوان.
الحد الجنوبي: شارع لطيف.
الحد الشرقي: طريق الأتوستراد.
الحد الغربي: شارع منصور ويضم (مناطق وسط حلوان - مدينة الموظفين - مدينة الطيران - مدينة الشمس - المشروع الأمريكي بمجاوراته العشر - منشية السلام - تقسيم 63).
2- شياخة حلوان الغربية، وحدودها:
الحد الشمالي: شارع إسماعيل كامل، ويضم المنطقة السكنية داخل هذه الحدود.
الحد الجنوبي: شارع عمر بن عبد العزيز.
الحد الشرقي: شارع منصور.
الحد الغربي: الشارع الغربي.
3- شياخة عين حلوان، وحدودها:
الحد الشمالي: مزلقان الجامعة - مزلقان المصانع.
الحد الجنوبي: امتداد شارع رايل وتلاقيه مع شارع عزبة الوالدة العمومي، ويضم مناطق (مساكن عين حلوان - مساكن التعاونيات - منشية عين حلوان - مساكن صلاح سالم - عزبة زين).
الحد الشرقي: مرصد حلوان.
الحد الغربي: السكة الحديد.
4- شياخة المساكن الاقتصادية، وحدودها:
الحد الشمالي: امتداد شارع الوسط وتلاقيه مع شارع رايل، ويضم مناطق (مشروع ناصر 1، 2، 3- المساكن الاقتصادية - عرب غنيم).
الحد الجنوبي: شارع عمر بن عبد العزيز.
الحد الشرقي: الشارع الغربي.
الحد الغربي: شارع حفني أبو جبل والسكة الحديد.
5- شياخة حلوان القبلية، وحدودها:
الحد الشمالي: مدينة الحرفيين وتضم المنطقة السكنية الواقعة داخل هذه الحدود.
الحد الجنوبي: سور مطار حلوان.
الحد الشرقي: امتداد شارع منصور.
الحد الغربي: سور مصانع 360 الحربي.
6- شياخة حلوان البحرية، وحدودها:
الحد الشمالي: شارع (11) ونادي حلوان العام، وتضم المنطقة السكنية الواقعة داخل هذه الحدود.
الحد الجنوبي: شارع (18) ومستشفى الصحة النفسية.
الحد الشرقي: شارع (10).
الحد الغربي: امتداد شارع منصور.
7- شياخة حلوان البلد، وحدودها:
الحد الشمالي: شارع سلاح المهندسين ومحطة المياه.
الحد الجنوبي: سور شركة مصر حلوان للغزل والنسيج.
الحد الشرقي: خط السكة الحديد (بضائع) وترعة الخشاب.
الحد الغربي: شارع نهر النيل.
8- شياخة كفر العلو، وحدودها:
الحد الشمالي: مصانع مفكو حلوان.
الحد الجنوبي: حدود قسم التبين.
الحد الشرقي: طريق الأتوستراد وتضم مناطق (عرب أبو دحروج - عرب البراوى وأرض الجنينة - عزبة عناني البحرية).
الحد الغربي: نهر النيل.

مادة رقم 2

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى ما يخالف ذلك.