ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة؛
وعلى كتاب السيد الدكتور محافظ الجيزة رقم (1099) المؤرخ 15/12/2011؛
وعلى القرار الوزاري رقم 5373 لسنة 2001 والمنصوص فيه بتخويل بعض العاملين بمركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة الجيزة صفة مأموري الضبط القضائي؛
قـــــــــــــرر:

مادة رقم1

يُلغى قرار وزير العدل رقم 5373 لسنة 2001 والمنصوص فيه بتخويل بعض العاملين بمركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة الجيزة صفة مأموري الضبط القضائي.

مادة رقم2

يُخول بعض السادة العاملين بمركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة الجيزة - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، وهم:
1- لواء/ محسن كمال الشورى - مدير عام المركز.
2- مهندس/ شريف فهمي ناشد - رئيس مجموعة عمل ميداني.
3- مهندس/ حسين حسين محمد عبد الفتاح - رئيس مجموعة عمل ميداني.
4- الأستاذ/ أيمن عاشور بيومي - مدير التخطيط بالمركز.
5- الأستاذ/ محمد كمال محمد - مدير خدمة العملاء.
6- الأستاذ/ عصام محمد أبو العلا - إخصائي خدمة العملاء.
7- الأستاذ/ شادي مصطفى عبد العزيز - إخصائي خدمة العملاء.
8- الأستاذ/ محمد ذكي محمد - قائد طاقم.
9- الأستاذ/ رجب عيد سلامة - قائد طاقم.
10- الأستاذ/ محمد نبيل عبد الظاهر - قائد طاقم.
11- الأستاذ/ هاني إدريس عبد الله - قائد طاقم.
12- الأستاذ/ أشرف محمد سليم - قائد طاقم.
13- الأستاذ/ محمد مكرم صادق - قائد طاقم.
14- الأستاذ/ محمد عرابي أبو النجا - قائد طاقم.

مادة رقم3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.