ديباجة

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 205 لسنة 2002 بشأن لائحة النظام الأساسي للشعب التجارية المصرية المشتركة ولائحة النظام الأساسي للشعب النوعية العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بجلسة 17 إبريل 2014؛
وعلى مذكرة رئيس القطاع المفوض في بعض اختصاصات قانون الغرف التجارية؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:

مادة رقم 1

تضاف إلى عجز البند رقم (1) من المادة رقم (6) من لائحة النظام الأساسي للشعب النوعية العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 205 لسنة 2002 المشار إليه العبارة الآتية:
"وذلك ما لم يصدر قرار من الوزير المختص باستثناء شعبة معينة من شرط العضوية في الشعبة المناظرة بالغرفة التجارية بناءً على موافقة مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية متى اقتضت طبيعة نشاط أو حال الشعبة ذلك".

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.