ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 67.5م × 90م بمركز ومدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالمجان، لإقامة خزان مياه عليها، وحدودها كالتالي:
الحد البحري: خط مستقيم بطول 67.5م ثم أملاك دولة.
الحد القبلي: خط مستقيم بطول 67.5م ثم أملاك دولة.
الحد الشرقي: خط مستقيم بطول 90م ثم خط بورسعيد.
الحد الغربي: خط مستقيم بطول 90م ثم أرض تخصيص للمدارس.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.