ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص خمس قطع أراض من أملاك الدولة بمدينة العريش - محافظة شمال سيناء، بالمجان، بالمساحات وللجهات وللأغراض الموضحة أمام كل منها على النحو التالي:
1- القطعة الأولى: بمساحة (100×150)م2، بمدينة بئر العبد لصالح وزارة الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة نادي رمانة الرياضي، وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: الشارع الدولي الدائري القنطرة - العريش.
الحد القبلي: أرض فضاء.
الحد الشرقي: مساكن أهلية.
الحد الغربي: مزرعة دواجن ومدرسة تجارية.
وذلك حسب الكروكي المرفق.
2- القطعة الثانية: بمساحة (40×80)م2، بقرية نجيلة بمنطقة الكروش بمركز بئر العبد لصالح وزارة الإسكان، بالمجان، لإقامة 10 وحدات سكنية وحدود وأبعاد الأرض حسب الكروكي المرفق.
3- القطعة الثالثة: بمساحة (50×100)م2، بقرية أم عقبة بمركز بئر العبد لصالح وزارة الإسكان، بالمجان، لإقامة 10 وحدات سكنية وحدود الأرض كما يلي:
الحد الشمالي: حوض الأرنب.
الحد الجنوبي: مزرعة/ سالم سلامة سليمان أبو عاصي.
الحد الشرقي: أرض الدراهسة.
الحد الغربي: طريق أسفلتي (الفتح - اقطية).
وذلك حسب الكروكي المرفق.
4- القطعة الرابعة: بمساحة (50×50)م2، بتجمع الطائف بقرية رأس النقب بمدينة نخل لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة تحلية وبئر عميق وحدود وأبعاد الأرض حسب الكروكي المرفق.
5- القطعة الخامسة: بمساحة (50×50)م2، بقرية صدر الحيطان بمدينة نخل لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة تحلية وبئر عميق وحدود وأبعاد الأرض حسب الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.