ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مقدمة
التعديل الأول المؤرخ لاتفاقية المساعدة الموقعة في 30 سبتمبر 2014 بين جمهورية مصر العربية ("ج.م.ع." أو "المتلقي") والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ("الوكالة") بشأن التعليم الأساسي - مرحلة ثانية، (المعدلة "اتفاقية مساعدة").
مادة رقم 1
التعديل:
تعدل اتفاقية المساعدة كما يلي:
(أ) تعدل المادة (3) بند 3-1 (أ) بحذف عبارة "تسعة وأربعون مليوناً ومائة وعشرة آلاف وثمانمائة وتسعون دولاراً أمريكياً (49110890 دولاراً أمريكياً) ("المنحة") ويحل محلها عبارة "ستة وستون مليوناً ومائة وعشرة آلاف وثمانمائة وتسعون دولاراً أمريكياً (66110890 دولاراً أمريكياً)".
(ب) تعدل المادة (3) بند 3-1 (ب) بحذف عبارة "خمسة وخمسين مليوناً وثمانمائة ألف دولار أمريكي (55800000 دولار أمريكي)" ويحل محلها عبارة "ستة وستون مليوناً ومائة وعشرة آلاف وثمانمائة وتسعون دولاراً أمريكياً (66110890 دولاراً أمريكياً)".
(ج) يحذف بالكامل المرفق 1-1 (الخطة المالية التوضيحية) بالملحق رقم (1) من اتفاقية المساعدة ويحل محله المرفق رقم 1-1 (الخطة المالية التوضيحية) المرفق.
مادة رقم 1 إصدار
ووفق على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة الموقع في القاهرة بتاريخ 13/9/2015 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي (مرحلة ثانية)، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 2
لغة التعديل:
حرر التعديل الأول باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حالة وجود اختلاف في التفسير بين النصين يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.
مادة رقم 3
الاتفاقية بالكامل:
بخلاف ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل، تظل الاتفاقية نافذة ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها القانونية وفقاً لما تنص عليه من أحكام.
مادة رقم 4
السريان:
يدخل التعديل الأول حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه.
مادة رقم 5
التصديق:
تتخذ جمهورية مصر العربية الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على التعديل الأول وتخطر الوكالة بإتمام التصديق.