ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3096 لسنة 2009 بشأن إضافة أعمال إزالة المباني والمنشآت المقامة في المناطق غير الآمنة إلى أعمال المنفعة العامة؛
وعلى طلب محافظة الغربية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير منطقة كندالية الواقعة بحي ثان طنطا بمحافظة الغربية.
مادة رقم 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع والبالغ إجمالي مساحتها 3 أفدنة و4 أسهم (فقط ثلاثة أفدنة وأربعة أسهم) والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقة.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مذكرة
أتشرف بعرض الآتي:
في إطار خطة الدولة للعمل على توفير سبل الحياة الميسرة لجموع المواطنين، فقد طلب السيد محافظ الغربية تقرير صفة النفع العام لمشروع تطوير منطقة كندالية بحي ثان طنطا بالمحافظة وذلك على مساحة 3 أفدنة و4 أسهم (ثلاثة أفدنة وأربعة أسهم) بحوض الحمدوني رقم (28) والمملوكة لورثة المرحوم/ كمال محمد حسن العجيزي وآخرين كما هو مبين بكشف أسماء الملاك الظاهرين المرافق والمحددة بالحدود والأبعاد التالية:
الحد البحري: شارع الشبيني.
الحد الشرقي: شارع التراكيب الوسطاني.
الحد القبلي: شارع شرف.
الحد الغربي: شارع صلاح الغندور 25
وقد أفاد سيادته أن المساحة المطلوب إقامة المشروع عليها تقع داخل الحيز العمراني لمدينة طنطا طبقاً للمخطط العام المعتمد عام 2004، وبخصوص توفير مساكن بديلة فإن الخطة التنفيذية للمشروع تتضمن آليات تعويض أهالي المنطقة طبقاً لرغباتهم سواء بتوفير المساكن البديلة أو التعويضات العينية طبقاً لتقرير لجنة التعويضات المشكلة لهذا الغرض.
تم إيداع مبلغ 1500000 جنيه لا غير (فقط مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري لا غير) بالشيك رقم (2062854) المؤرخ في 17/2/2011 لدى مديرية المساحة بالمحافظة لحساب تعويضات نزع ملكية هذا المشروع بصفة مبدئية وسيتم تقدير التعويض النهائي فور صدور قرار المنفعة العامة إعمالاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وافق المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على تقرير صفة النفع العام للمشروع بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/5/2011
ولما كان مشروع تطوير منطقة كندالية الواقعة بحي ثان طنطا بمحافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990 الصادر بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وطبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3096 لسنة 2009 بشأن إضافة أعمال إزالة المباني والمنشآت المقامة في المناطق غير الآمنة إلى أعمال المنفعة العامة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه؛
لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3096 لسنة 2009 بإضافة أعمال إزالة المباني والمنشآت المقامة في المناطق غير الآمنة إلى أعمال المنفعة العامة؛
فقد أعد مشروع القرار المرافق.
برجاء - في حالة الموافقة - التفضل بإصداره.
وزير التنمية المحلية
أ. د/ أحمد زكي بدر