ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل المؤرخ 21/10/1947 والذي يتضمن تعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ومن ضمنها فرع توثيق دمنهور؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 16/1/2016؛
قرر:

مادة رقم 1

يُنشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق نادي قضاة دمنهور) يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بدمنهور، ويكون مقره بداخل نادي القضاة بدمنهور - مركز وقسم شرطة دمنهور، ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه في دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق دمنهور مكانياً أو للفرع المختص نوعياً.

مادة رقم 2

على أن يعمل هذا الفرع لمدة يومين في الأسبوع فقط وهما السبت والثلاثاء من كل أسبوع.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من 15/3/2016.