ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر في 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل المؤرخ في 1/1/ 1948 بإنشاء فرع توثيق أشمون التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشبين الكوم ليشمل اختصاصه الحدود الإدارية لمركز شرطة أشمون؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 18 /1/ 2016؛
قـــــــــــرر:
مادة رقم 1
يُنشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق سمادون مركز شرطة أشمون) التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشبين الكوم ليشمل اختصاصه كافة أعمال التوثيق المختلفة للمكونات الإدارية للوحدة المحلية لقرية سمادون.
مادة رقم 2
على أن يعمل هذا الفرع لمدة يومين في الأسبوع فقط وهما الأحد والخميس من كل أسبوع.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من 20/3/2016