ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادي الجديد؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 5000م2 بقرية زراعة (10) مركز الفرافرة - محافظة الوادي الجديد، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالمجان، لإقامة محطة تنقية مياه، وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: شارع بعرض 20م بطول 50م.
الحد القبلي: شارع بعرض 10م بطول 50م.
الحد الشرقي: شارع بعرض 10م بطول 100م.
الحد الغربي: شارع بعرض 10م بطول 100م.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.