ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 348 لسنة 2015 بتشكيل اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد بالوزارة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2016 بإنهاء خدمة السيد الدكتور/ حسن أحمد عبد المجيد - رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد بالوزارة اعتباراً من 1/3/2016 لبلوغه السن القانونية للإحالة للمعاش؛
قرر:

مادة رقم 1

يحل المهندس/ عماد فوزي فرج - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية محل السيد الدكتور/ حسن أحمد عبد المجيد في رئاسة اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد بالوزارة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 348 لسنة 2015 المشار إليه اعتباراً من 1/3/2016.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.