ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 المعدل بالقرار رقم 1741 لسنة 2005 والقرار رقم 1095 لسنة 2011 والقرار رقم 964 لسنة 2015؛
وعلى ما عرضه وزير البيئة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يضاف إلى المنشآت المستخدمة للفحم الحجري أو البترولي الواردة بالملحق رقم (12) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون البيئة المضاف بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2015 المشار إليه, البند التالي:
6 - أية منشآت متداولة أو مستخدمة للفحم الحجري أو البترولي كأحد مدخلات عملياتها الصناعية وليس كمصدر للطاقة.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.