ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 536.59م2، بكفر الدوار - محافظة البحيرة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمجان، لإقامة لوحة توزيع كهرباء عليها، وحدودها كالتالي:
الحد البحري: بطول 61.81م جار المعهد الديني.
الحد القبلي: بطول 61.20م جار مدرسة التجارة.
الحد الشرقي: بطول 8.75م شارع عرض 20م.
الحد الغربي: بطول 8.70م شارع عرض 33م.
وذلك حسب الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.