ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 الصادر بشأن البيئة وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017؛
وعلى ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
يُعاد تخصيص مساحة 488.8 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية القصير - محافظة البحر الأحمر لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة غابة شجرية لمشروع الصرف الصحي بمدينة القصير - محافظة البحر الأحمر.
مادة رقم 2
تتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي إدارة واستغلال المزارع الخشبية المبينة في المادة الأولى بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.