ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1977 بإنشاء هيئة المواد النووية؛
وعلى ما عرضه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:

مادة رقم 1

يرخص لهيئة المواد النووية بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة باسم ((الشركة المصرية للرمال السوداء)) وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه وذلك بما لا يتعارض مع غرض الهيئة.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.