ديباجة القرار0

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 69 لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته؛
وعلى قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1210 لسنة 1964 في شأن إنشاء مؤسسات علاجية بالمحافظات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1213 لسنة 1964 بإنشاء مؤسسة علاجية لمحافظة الإسكندرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976 بإصدار اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى ما عرضه وزير الصحة والسكان؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

تضم مستشفى المبرة التابعة للمؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

مادة رقم 2

ينقل العاملون بمستشفى المبرة بذات أوضاعهم ومراكزهم الوظيفية إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ويسري بشأنهم أحكام قراري رئيس الجمهورية رقمي 1002 لسنة 1975، 774 لسنة 1976 المشار إليهما.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.