ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسيوط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 7 قراريط، و21 سهماً بالغريب ضمن القطعة 1 بحوض الرمال نمرة 3 زمام قرية المطمر - مركز ساحل سليم - محافظة أسيوط، لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة ملعب مفتوح عليها، وحدودها كالتالي:
الحد البحري: المدرسة الفكرية.
الحد القبلي: شارع أملاك دولة ثم مرافق.
الحد الشرقي: طريق أسيوط.
الحد الغربي: قطعة أرض أملاك دولة مخصصة مركز شباب الغريب.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.