مادة رقم 1

وفقاً لعقد التأسيس الابتدائي المؤرخ 3/2/2016 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (20) عضواً مؤسساً بتاريخ 3/2/2016 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية باسم الجمعية التعاونية الإنتاجية لخدمات الأمن والنظافة بمدينة فارسكور بمحافظة دمياط وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975
وقد سجل عقد التأسيس والنظام الداخلي بجهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي تحت رقم (785) بتاريخ 25/2/2016
منطقة عمل الجمعية:
محافظة دمياط، ويجوز للجمعية مباشرة نشاطها خارج منطقة عملها بترخيص خاص من الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي.
مدة عضوية مجلس الإدارة:
ثلاث سنوات، ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (خمسة) أعضاء.
تبدأ السنة المالية أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة.
بلغ عدد الأعضاء المؤسسين (20) عضواً، قاموا بالاكتتاب بعدد 20000 سهم، قيمتها 20000 جنيه، وقد تم إيداع المبلغ ببنك مصر - فرع دمياط بموجب إيصال إيداع نقدية رقم (017423570006) بتاريخ 16/2/2016
كل ما يطرأ على الجمعية من تعديلات لا يمكن التمسك به قبل الغير، ولا يعتبر قانونياً إلا إذا سُجل ونُشر عنه بالوقائع المصرية.

مادة رقم 1

وفقاً لعقد التأسيس الابتدائي المؤرخ 3/2/2016 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (20) عضواً مؤسساً بتاريخ 3/2/2016 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية باسم الجمعية التعاونية الإنتاجية لخدمات الأمن والنظافة بمدينة فارسكور بمحافظة دمياط وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975
وقد سجل عقد التأسيس والنظام الداخلي بجهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي تحت رقم (785) بتاريخ 25/2/2016
منطقة عمل الجمعية:
محافظة دمياط، ويجوز للجمعية مباشرة نشاطها خارج منطقة عملها بترخيص خاص من الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي.
مدة عضوية مجلس الإدارة:
ثلاث سنوات، ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (خمسة) أعضاء.
تبدأ السنة المالية أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة.
بلغ عدد الأعضاء المؤسسين (20) عضواً، قاموا بالاكتتاب بعدد 20000 سهم، قيمتها 20000 جنيه، وقد تم إيداع المبلغ ببنك مصر - فرع دمياط بموجب إيصال إيداع نقدية رقم (017423570006) بتاريخ 16/2/2016
كل ما يطرأ على الجمعية من تعديلات لا يمكن التمسك به قبل الغير، ولا يعتبر قانونياً إلا إذا سُجل ونُشر عنه بالوقائع المصرية.