ديباجة
وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى القرار الوزاري رقم 133 لسنة 1983 بشأن أحكام اللياقة الصحية التي يجرى على أساسها الفحص الطبي الابتدائي؛
وعلى القرار الوزاري رقم 463 لسنة 1995 بشأن أحكام اللياقة الصحية للمرشحين للعمل بهيئة قناة السويس؛
وعلى القرار الوزاري رقم 371 لسنة 2010 بشأن صلاحية تعيين المصابين بالالتهاب الكبدي الوبائي الفيروسي (سي) للعمل بالوظائف العامة؛
قـــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يُلغى البند (أ) من البند (المادة 1) من القرار الوزاري رقم 463 لسنة 1995 المشار إليه.
مادة رقم 2
تُطبق أحكام القرار الوزاري رقم 371 لسنة 2010 المشار إليه على المرشحين للعمل بهيئة قناة السويس.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.